الإثنين 29-04-2024
الوكيل الاخباري
 

"تضامن" تدعو إلى تطبيق العقوبات البديلة التشغيلية على الغارمات

QYvOy9kc3V3wHK1DT9reeullEjWqhYQGWM0TGwgc


الوكيل الاخباري - دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، إلى تطبيق العقوبات البديلة التشغيلية على الغارمات اللاتي لم يرتكبنّ أفعالاً جرمية والاقتطاع من دخلهن لسداد ديونهن.اضافة اعلان


وأشارت "تضامن"، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن المشرّع الأردني أخذ ببدائل الإصلاح المجتمعية في الجرائم البسيطة بقانون العقوبات المعدل لعام 2017، مضيفة أنه من باب أولى أن يتم الأخذ بها كبديل عن حبس الغارمين والغارمات الذين لم يرتكبوا أفعالاً جرمية.

واعتبرت تضامن، أن العقوبات البديلة التي تضمنها قانون العقوبات المعدل لسنة 2017، غاية في الأهمية من حيث تركيزها على فكرة الإصلاح والتأهيل بدلاً من السجن، خاصة في الجرائم البسيطة والتي لا تشكل خطراً على الأمن والسلامة العامة.

وبشأن إمكانية تطبيق العقوبات البديلة التشغيلية على الغارمات، الذي دعا له بيان تضامن، وفق قانون العقوبات الأردني المعدل لسنة 2017، أوضحت المحامية والحقوقية هالة عاهد لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن استخدام العقوبات البديلة بحالات النساء المحكومات بسبب ارتكابهن جرائم هو خيار مطلوب، خاصة أن قانون العقوبات نص عليها؛ ولكن خيار التدابير المجتمعية كعقوبات لا يمكن تطبيقه على المسجونات على قضايا حقوقية "الغارمات"، كون الديّن الذي حبست لأجله بسبب إعسارها عن سداده ليس جريمة ليُطبّق عليها أحكام قانون العقوبات.
وأضافت عاهد، بأن المطلوب تعديل تشريعي؛ بحيث يعدّل قانون التنفيذ لإلغاء حبس المدين المُعسر، والاستعاضة عن الحبس بتدابير أخرى تسمح للمدين بالعمل وسداد دينه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عدم السماح لمؤسسات التمويل الصغير بالعمل ما لم تعدّل سياساتها الإقراضية، إذ يُفترض بهذه المؤسسات أنها تقدّم تمويلا لتمكين النساء اقتصاديا، وأن عليها متابعة المشاريع التي تتقدّم بها النساء للحصول على تمويل، وأن هناك مخاطر ائتمانية ينبغي على مؤسسات التمويل تحملّها. يُشار الى أن قانون العقوبات المعدّل عام 2017 أضاف المادة (25 مكررة) تحت عنوان "بدائل إصلاح مجتمعية" حيث جاء في البند الأول منها: "الخدمة المجتمعية : هي إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولا تزيد على (200) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة".

أمّا البند الثاني منها فينص: "المراقبة المجتمعية : هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات".
وينص البند الثالث: "المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه".

أمّا المادة (54 مكررة ثانيا) من قانون العقوبات المعدل لسنة 2017، فنصّت في البند الأول منها: "للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار أن تقضي بإحدى بدائل الإصلاح المجتمعية أو جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقاً لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون.

فيما نص البند الثاني: "للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلغاء بدائل الإصلاح المجتمعية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين : أ- عند إلغاء وقف التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون. ب- إذا تعمد المحكوم عليه بعد إخطاره عدم تنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعية أو قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة".