الوكيل الاخباري - نشرت الجريدة الرسمية السعودية اليوم، قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً، وتضمن تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية، ونص على إحلال عبارة «بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية» محل عبارة بقرار من وزير الداخلية.اضافة اعلان
وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية. ( سبق )
وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية. ( سبق )
-
أخبار متعلقة
-
قتيلان و23 جريحا إثر حادث دهس في مدينة مانهايم في ألمانيا
-
القوات الروسية تواصل تقدمها على كافة المحاور في أوكرانيا
-
الخارجية الصينية تعلق على ملاسنات ترامب وزيلينسكي
-
فيديو - مصر تصحو على حادث مروع يودي بحياة 13 شخصا
-
النرويج: لم نحسم قرارنا بعد تجاه إرسال قوات إلى أوكرانيا
-
نيويورك تايمز: روبيو استغل سلطات الطوارئ لإرسال أسلحة لإسرائيل
-
زيلينسكي: استبدالي لن يكون بهذه السهولة
-
ستارمر يرفض إلغاء الدعوة الموجهة لترامب لزيارة بريطانيا