الوكيل الاخباري - نشرت الجريدة الرسمية السعودية اليوم، قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً، وتضمن تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية، ونص على إحلال عبارة «بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية» محل عبارة بقرار من وزير الداخلية.اضافة اعلان
وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية. ( سبق )
وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الجديد:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
3- أن يجيد اللغة العربية.
4- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية. ( سبق )
-
أخبار متعلقة
-
غروسي: لا مؤشرات على استهداف منشأة نطنز السفلية رغم القصف الإسرائيلي
-
الدويري يشرح كيفية استهداف الملجأ الإسرائيلي في "بتاح تكفا"
-
حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" تتحرك نحو الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر الإقليمي
-
إيران تعلن إسقاط مسيرة تابعة للجيش الأمريكي
-
الصين تدعو إسرائيل وإيران لاتخاذ إجراءات فورية لخفض التصعيد
-
بينها دول عربية .. إدارة ترامب تدرس حظر دخول مواطني 36 دولة جديدة
-
الرئيس الإيراني: إسرائيل تتجه لضرب المسلمين واحد تلو الآخر
-
الولايات المتحدة ترسل عشرات طائرات نقل الوقود عبر المحيط الأطلسي