الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، الاثنين، على تعديل المادة 40 من الدستور الأردني.
وتنص المادة المعدلة على منح جلالة الملك صلاحية تعيين مدير الأمن العام وقبول استقالته، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما، وتعيين المفتي العام وقبول استقالته وانهاء خدماته.
كما تمنح الملك صلاحية تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم، بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين.
وتضمن التعديل الجديد إلغاء عبارة "مدير الدرك" والاستعاضة عنها بعبارة مدير الأمن العام وذلك بعد دمج الدرك والدفاع المدني تحت مظلة مديرية الأمن العام.
وتاليا التعديلات:
-
أخبار متعلقة
-
المالية النيابية تناقش موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي
-
لجنة الإعلام في الأعيان تلتقي وزير الاتصال الحكومي
-
وزير النقل: حققنا إيرادات بلغت قرابة 150 مليون دينار في 2024
-
الصفدي يلتقي السفير الصيني
-
الصفدي يتسلم نسخة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة
-
سؤال نيابي حول تشريح الأموات في العقبة
-
مالية النواب تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات
-
وفد نيابي يشارك بجلسة البرلمان العربي بالقاهرة