الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، الاثنين، على تعديل المادة 40 من الدستور الأردني.
وتنص المادة المعدلة على منح جلالة الملك صلاحية تعيين مدير الأمن العام وقبول استقالته، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما، وتعيين المفتي العام وقبول استقالته وانهاء خدماته.
كما تمنح الملك صلاحية تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم، بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين.
وتضمن التعديل الجديد إلغاء عبارة "مدير الدرك" والاستعاضة عنها بعبارة مدير الأمن العام وذلك بعد دمج الدرك والدفاع المدني تحت مظلة مديرية الأمن العام.
وتاليا التعديلات:
-
أخبار متعلقة
-
كتل نيابية تُدين اعتداء قوات الاحتلال على أسطول الصمود
-
لجنتا المرأة والتنمية في الأعيان تزوران مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني
-
"الإعلام النيابية" تزور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
"ثقافة الأعيان" تلتقي مديرة مركز زها الثقافي
-
الخشمان: كلمة الملكة رانيا جسدت الموقف الأردني في نصرة فلسطين
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية: خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة كشف زيف "إسرائيل الكبرى"
-
رئيس مجلس النواب: كلمة الملك تجسيد لمواقف الأردن الثابتة تجاه فلسطين
-
الزراعة النيابية تناقش سبل دعم مربي الثروة الحيوانية وزيادة كمية الأعلاف