الوكيل الإخباري- أصبحت التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 نافذة بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشر التعديل في الجريدة الرسمية.
وقال أمين عام المجلس القضائي الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي، القاضي وليد كناكريه، إنه بموجب التعديل الجديد أصبح بإمكان مرتكبي الجرائم لأول مرة ولم تتجاوز عقوبتهم بالحبس عن سنة الاستفادة من التعديلات الجديدة التي أجازت للمحكوم عليهم تقديم طلبات للمحاكم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، ويعتمد استجابة المحاكم للطلب على سلطتها التقديرية في تقدير مدى خطورة الفعل من عدمه.
وأجرى الأردن تعديلات مهمة على نصوص المواد كان أبرزها تلك التي تتعلق ببدائل العقوبات السالبة للحرية، إضافة الى التشدد في قضايا البلطجة و الإتاوات، والربا الفاحش والتسول.
وتضمن التعديل إلغاء المادة 25 مكررة المتعلقة ببدائل العقوبات السالبة للحرية وتم الاستعاضة عنها في الفقرة (أ) بأن "للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البدائل التالية، الخدمة الاجتماعية، والمراقبة المجتمعية والالكترونية وتحديد حركة المحكوم عليه".
وعرفت المادة الخدمة المجتمعية بإلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة، ولا تزيد على 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
وتضمن التعديل مراقبة المحكوم مجتمعيا بإلزامه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف الى تقويم سلوكه وتحسينه، ومراقبته الكترونيا بوضعه تحت الرقابة الالكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وحظر ارتياده أماكن محددة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
وأشار تعديل المادة 25 مكررة إلى أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وأضيفت المادة 25 مكرر ثانيا إلى القانون الأصلي والتي نصت على أن يتولى قاضي تنفيذ العقوبة تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها، وتكون وزارة العدل مشرفة على تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها، ولقاضي تنفيذ العقوبة استبدال أي من البدائل المحكوم بها ببدائل أخرى من المنصوص عليها في المادة 25 مكررة أو إنقاص أو زيادة مدة البديل المحكوم به ضمن حدود المدة المقررة للبديل ذاته، بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية للمحكوم عليه.
وإذا لم ينفذ المحكوم عليه بدائل العقوبات السالبة للحرية أو قصر في تنفيذها لسبب لا يد له فيه أو أبدى عذرا مقبولا لذلك، فإن قاضي تنفيذ العقوبة يحيل ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنح للنظر في الغاء البديل والحكم بالعقوبة السالبة للحرية المقررة قانونا للجريمة أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنايات للنظر في تنفيذ الحكم المقضي به، وفي كل الأحوال تحتسب المدة التي أمضاها المحكوم عليه في تنفيذ البديل بواقع خمس ساعات عن كل يوم حبس.
وأحالت التعديلات الجديدة تحديد وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بما في ذلك وسائل المراقبة الالكترونية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
واضافت المادة 5 من القانون المعدل الى الفقرة 2 من المادة 52 من القانون الأصلي جرائم جديدة يجري إسقاطها او اسقاط العقوبة الصادر بمقتضاها .
-
أخبار متعلقة
-
مشروع شبكات توزيع الغاز.. يفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي
-
الأردن يدين استهداف إسرائيل مربعا سكنيا في مخيم النصيرات
-
الحكومة تنشر التقرير الدوري لسير العمل في مواقع زارها رئيس الوزراء
-
4566 طن فواكه وخضار وورقيات ترد للسوق المركزي السبت
-
اجتماعات عربية ودولية في العقبة اليوم لبحث تطورات الأوضاع في سوريا
-
البطاينة: العثور على عائلة المعتقل العائد من سوريا
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في دعم ضحايا حادثة دار الضيافة للمسنين
-
بسبب تدخلات الوزراء .. مدير الجمارك يحيل نفسه على التقاعد