الوكيل الإخباري –
حمزة أبو رمان
توقعت مصادر قضائية
مطلعة، اليوم الخميس، أن تكون حكومة عمر الرزاز قد شرعت في تعديل قانون التنفيذ
الأردني المتعلق بقضية حبس المدين، الذي أثار جدلا واسعا في الآونة الأخيرة.
وأكدت المصادر في
تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، أن الحكومة ستضع اللمسات الأخيرة على
مشروع القانون الذي سيوضع أمام مجلس الأمة خلال الدورة العادية المقبلة المزمع
عقدها منتصف شهر تشرين أول المقبل.
وأضافت، أن الحكومة
حائرة ما بين الضغوط الشعبية التي تطالب بالإلغاء الكامل لحبس المدين، ورفع الغطاء
الجزائي عن الشيكات، وما بين الضغوط التي تمارسها البنوك والهيئات المصرفية لإيجاد
آلية أخرى للوفاء بسداد المبالغ المترتبة على المدين.
وتأتي تبريرات التعديل
المقترحة تأتي تنفيذاً لنص قد جاء في المعاهدة الدولية التي صادق عليها الأردن في
2006 ونشرت في الجريدة الرسمية ودخلت حيز النفاذ وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية الصادر عن الجميعة العامة للأمم المتحدة "لا يجوز سجن أي
إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي" ، إضافة إلى تقليل النفقات
الإضافية جراء تزايد أعداد المحكومين.
وتنص المادة 22/أ من
قانون التنفيذ الأردني والتي تنص على " يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم
يسدد الدين أو يعرض تسوية ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على ان لا تقل الدفعة
الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على
هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع
المدين حول اقتداره على دفع المبلغ وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار
المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب"، ونصت الفقرة ج من ذات المادة على حبسه
مده لا تتجاوز 90 يوم في السنة الواحدة عن الدين الواحد ولا يحول ذلك دون طلب
الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة".
وطالب النواب في
مذكرتهم تعديل المادة 421 من قانون العقوبات التي تتعلق باصدار الشيكات بدون
رصيد وكذلك تعديل قانون التنفيذ فيما
يتعلق بحبس المدين غير القادر على سداد الدين.
وفي وقت سابق، طالبت
منظمتان حقوقيتان بمراجعة النصوص المتعلقة بتجريم الشيكات جزائيا، بحيث يتم إضافة
نص يفرض التزاماً على الدائن في التثبت من وجود رصيد مقابل الشيك لضمان عدم
استخدام الشيك كوسيلة ائتمان.
وبينت مذكرة أصدرها
مركز العدل للمساعدة القانونية ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية
بعنوان "إشكاليات حبس المدين المعسر"، أن قانون التنفيذ سمح بحبس المدين
مدة تصل إلى 90 يوما في السنة الواحدة للدين الواحد.
"والحبس لمدة تصل إلى 90 يوما على الرغم من أن المادة 22 من
قانون التنفيذ منحت القاضي سلطة تقديرية في إصدار القرار المناسب ولم ترد على سبيل
الإلزام بإصدار قرار الحبس وأعطته سلطة دعوة الأطراف للتثبت من اقتدار المدين على
تسديد الدين"، وفقا للمذكرة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يحصد جائزة أفضل منصة عربية في قطاع الأمن
-
أمسية ثقافية في المزار الجنوبي
-
وزير العمل: نستهدف أن يصبح التقاعد المبكر استثناءً وليس أساسيًّا
-
الحكومة تنهي مشاوراتها لتقديم مقترحات لتعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية
-
الجمارك: ضبط 13162 كروز دخان في ثلاث قضايا منفصلة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الحكومة تكرم عمالاً من القطاع البلدي بمناسبة عيد العمال
-
ارتفاع اعداد سياح البترا خلال نيسان بنسبة 42%