الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه نصت المادة 29 من قانون السير على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية":
بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ومخالفة زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
ومخالفة بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
أنشطة تنموية وشبابية في المحافظات
-
برعاية الروابدة .. (مبادرة) ينظم المؤتمر الوطني للإدارة المحلية واللوزي: منصة وطنية لحوار مختلف القوى السياسية والحزبية والخبرات المتخصصة
-
الاحتفال باليوم العالمي للجبال في المزار الجنوبي
-
ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب يزن النعيمات هاتفيا
-
اختتام برنامج "فن التعامل مع الخيول والحذو" في العقبة
-
مؤسسة المواصفات والمقاييس: حظر بيع المدافئ المتسببة بالاختناقات
-
الأمير راشد بن الحسن يرعى حفل تخريج خريجي المرحلة الأولى من برنامج التايكواندو
-
اتحاد المدربين العرب وجمعية المعلمين الكويتية يوقعان بروتوكول تعاون
