الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه نصت المادة 29 من قانون السير على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية":
بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ومخالفة زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
ومخالفة بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
جمعية "الباركنسون" تنظم دورة لدعم التمكين الذاتي للمصابين
-
وفاة و 5 إصابات في حادث سير مروع قرب جامعة الزرقاء
-
أكاديميون وقانونيون: خطاب العرش يجسد إرادة التحديث والإصلاح
-
"مؤتمر العرب المسيحيين" يوصي بترسيخ قيم المواطنة والوحدة العربية
-
الأردن ومصر يناقشان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
-
العين داودية يحاضر حول التعددية الحزبية في المفرق
-
القوات المسلحة تجلي الدفعة 14 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن
