الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه نصت المادة 29 من قانون السير على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية":
بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ومخالفة زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
ومخالفة بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
مراكز شبابية تنفذ أنشطة تدريبية وتوعوية في إربد
-
ثقافة المفرق تنظم معرضًا للصور الفوتوغرافية احتفالًا بالأعياد الوطنية
-
طلبة التوجيهي يتقدمون لامتحان اللغة العربية غدًا السبت
-
أوقاف الكورة تعقد امتحانها للائمة والمؤذنين
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1645 حادثًا خلال 24 ساعة
-
الأرصاد: الانقلاب الصيفي يصادف غدًا السبت
-
تعاون بحثي بين الجامعة الأردنية وجامعة العلوم الماليزية
-
تحويلات مرورية وإغلاق مسارات على طريق عمان - البحر الميت