الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه نصت المادة 29 من قانون السير على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية":
بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ومخالفة زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
ومخالفة بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
"جيدكو" تعقد جلسة تعريفية ببرامجها ومشاريعها في عجلون
-
"شؤون المرأة العسكرية" توقع اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة
-
ضبط محطة غسيل سيارات تعتدي على خط مياه رئيسي في عين غزال
-
الحنيطي: طيارونا بأعلى الجاهزية القتالية لحماية سماء الأردن
-
"صناعة الأردن" والجمعية العلمية الملكية تبحثان تعزيز الشراكة
-
الأمين العام للاقتصاد الرقمي: رضا المواطن معيار نجاح العمل الحكومي
-
"المهندسين الزراعيين" وسلطة وادي الأردن تبحثان تدريب حديثي التخرج
-
الأردنيون يدينون العدوان الإسرائيلي على الدوحة ويعتبرون أمن قطر من أمن الأردن