الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه نصت المادة 29 من قانون السير على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية":
بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ومخالفة زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
ومخالفة بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
"اليرموك" والتدريب المهني تبحثان تعزيز التعاون المشترك
-
مؤسسة الضمان تشارك في اليوم الوطني للتشغيل
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1447 حادثاً خلال 24 ساعة
-
مشروع جديد بـ10.34 مليون دولار لتحسين شبكات المياه في جرش
-
تعيين نزار حداد ممثلاً لمنظمة الفاو ومديراً لبرامجها في السعودية
-
الهواري يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لإعداد استراتيجية القطاع الصحي
-
وزير الثقافة يفتتح بازار الخضر السنوي في ماحص والفحيص
-
وزير الصناعة والتجارة يؤكد أهمية قطاع المواد الغذائية وارتباطه بالأمن الوطني